Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12070

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم المال المكتسب من وظيفة بشهادة مزورة

حكم المال المكتسب من وظيفة بشهادة مزورة

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت فتوى أن الموظف بشهادة زور إذا كان مخلصا في عمله وتوظف بالشهادة في غير تخصص الشهادة فإن ماله حلال مع التوبة، سؤالي إذا توظف الشخص بمجال الشهادة ثم نقل إلي دائرة ليس لها صلة بالشهادة مع توبته فهل يحل ماله أم الأحوط ترك العمل، مع العلم بحاجته إليه ولم يجد بديلا وله عائلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من شروط العمل في المجال المذكور الحصول على شهادة حقيقية فإن العمل بشهادة مزورة لا يجوز سواء كان هذا العمل في مجال الشهادة أو غيره، لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. وحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم.

أما مسألة الحاجة إلى العمل فإن أبواب الرزق واسعة، فعلى العبد أن يسعى في تحصيله بالأسباب المشروعة وأن لا يطلب ما عند الله تعالى بمعصية.

وبالنسبة لحكم المال المكتسب من وراء الوظيفة بشهادة مزورة، وهل يبقى في العمل أم يتركه؟ تراجع بشأنه الفتوى رقم: ٢١٣٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12070 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.