حكم بيع المسلم لحم الخنزير في مطعمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطيه من صاحب المطعم وقائمة الطعام مفروضة من الشركة؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع في مطعمه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك ولو باعها لغير المسلمين ولو كان هو لا يتناولها، فقد قال ﵊: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٠١٥، ٢٠٤٩، ٢٠٣١٨.
وعليه فإن استطاع أن يترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه أن يغير نشاط محله من مطعم إلى شيء آخر مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨