Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12107

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم صناعة أغطية العلب لصبغة نسائية

حكم صناعة أغطية العلب لصبغة نسائية

[السُّؤَالُ]

ـ[أسألكم إن شاء الله ... هل يجوز صناعة أغطية يقع بيعها لشركة تقوم باستعمالها كأغطية لعلبها التي تحتوي على مواد لصبغ شعر المرأة (مع العلم بأنني لن أقوم إلا بصنع الأغطية اللازمة للعلبة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الصبغة أغلب من يستعملها النساء المتبرجات فيحرم بيعها وتصنيعها والإعانة على ذلك بأي وجه كان، سواء بصناعة أغطية العلب التي توضع فيها الصبغة أو غير ذلك، وهذا لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12107 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.