Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12112

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في الرهن وأخذ نسبة من قيمته

حكم العمل في الرهن وأخذ نسبة من قيمته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا خبير في ميدان الرهن عند عملية الرهن أقوم بتقدير قيمة الرهن ونوعه للزبون ومقابل هذه الخدمة أحصل على نسبة من قيمة (الرهن المرهون) من ١% إلى ٣%، فهل يجوز لي ذلك شرعاً أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت عملية الرهن هذه جائزة شرعاً فإن عملك في هذا الميدان جائز أيضاً، وأجرتك على النحو المذكور جائزة، لأنك بعد تحديد قيمة الرهن تطلب ١ أو ٢ أو ٣ منه فهي أجرة معلومة على عمل مباح معلوم، وما تقدم من إباحة أخذك عمولة من الزبون مقيد بما إذا لم يكن عملك الواجب الذي تتقاضى عليه راتباً هو تقييم الرهن. أما إن كنت تعمل في جهة ما كمقيمّ رهن تأخذ راتباً فلا يحل لك أن تأخذ أي شيء من الزبون، الذي يحق له أن يستفيد من خدماتك بدون مقابل. وراجع في بعض صور الرهن غير الجائزة الفتوى رقم: ١١٤٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.