Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12118

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم الاستعانة بالفاسق في قضاء مصلحة دنيوية

حكم الاستعانة بالفاسق في قضاء مصلحة دنيوية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاستعانة بفاسق يشرب الخمر من أجل قضاء مصلحة دنيوية وهي تسهيل إجراءات الدخول لبلد معين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المسلم عليه أن يسعى في هداية الفسقة والمبتدعين أينما وجد السبيل إلى ذلك، لما ورد في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فالأصل أنه لا حرج في الاستعانة بالفساق والمبتدعين في الأمور المشروعة، لأن رسول الله ﷺ قد استأجر عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في الهجرة، وهو يومئذ مشرك.

وإذا تقرر ذلك فليس من شك في أن الاستعانة بالفاسق أخف من الاستعانة بالمشرك، إلا أن مجال الاستعانة إذا كان غير مشروع فإنها لا تجوز ولو كان المعين عدلاً تقياً.

وتسهيل إجراءات الدخول لبلد معين إذا كان بطريقة لا تتنافى والقوانين المنظمة للدخول في ذلك البلد فلا حرج فيها كيفما كان حال المعين، وإذا كانت إجراءات الدخول إلى البلد المذكور مخالفة للنصوص المعمول بها فإنها -حينئذ- لا تجوز، لما سيترتب على ذلك من الفوضى والفساد والإخلال بالشروط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12118 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.