Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12160

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم عمل الوافد إلى بلد في غير المهنة التي استقدم من أجلها

حكم عمل الوافد إلى بلد في غير المهنة التي استقدم من أجلها

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله كل خير حضرات المشايخ الأفاضل ... موجز السؤال: غيرت مهنتي بمصر (من حاصل على ليسانس) إلى نجار مسلح وسافرت لأعمل بالخارج، لكنني لم أستمر مع الشركة الكافلة وتركت العمل بإذن من المشرف وبدون علم الكفيل وأعمل في جهة أخرى هل ذلك تحايل، مع العلم بأنني غير قادر على العمل عند الشركة الكافلة وتركوني من باب الشفقة، السؤال هل الحصول على مهنة وهمية لتتطابق مع مهنة التأشيرة جائز في حال أن معظم المسافرين ٩٩ % يفعلون ذلك من باب استيفاء الأوراق؟ ولكم خالص الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان النظام في البلد لا يسمح للقادم من خارج البلد أن يعمل في غير المهنة التي استقدم لها فلا يجوز للكفيل أن يأذن له بذلك لأنه مخالفة للنظام الذي وضع في البلد لضبط الأمور وتحقيق المصلحة للمقيمين فيه؛ لأن المجال لو ترك مفتوحاً لحصلت البطالة وتجرأ كثير من أولئك على التعدي على حقوق الآخرين ونحو ذلك.

ولا يجوز في هذه الحالة للكفيل أن يأذن لمن كفله بالتحول إلى عمل آخر إلا بموافقة الجهات المختصة، ولا يجوز للعامل أن يفعل ذلك بغير إذنه؛ لأنه بذلك يعرض كفيله للسؤال والمعاقبة من قبل الجهات المختصة، ولا يجوز للمشرف على الشركة أن يأذن له دون أن يرجع إلى الكفيل، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٧٨١٨. أما إن كان نظام البلد يسمح بذلك تصريحاً أو ضمناً فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.