Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12168

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم التجارة في أدوات ومستلزمات الصالونات الرجالية والنسائية

حكم التجارة في أدوات ومستلزمات الصالونات الرجالية والنسائية

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد إيميل الشيخ علي السالوس، والشيخ فتح الباب لو سمحتم، وأريد أن أستشير، هل هناك إثم إذا قمت بعمل مشروع فتح محل تجاري لبيع مستلزمات وأجهزة الصالونات النسائية والرجالية، فهل علي أي إثم لما تعمله الصالونات خصوصا النسائية من نمص أو غيرها باعتباري أنا المروج، وأرجو أن تجيبوني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنعتذر عن إعطائك إيميل الشيخين المذكورين لعدم معرفتنا به، وأما بيع أدوات وأجهزة الصالونات الرجالية والنسائية فالذي ننصحك به أن لا تفعل ذلك لأن كثيراً منها يستخدم في مخالفات شرعية، ولكن لا يحرم ذلك، ولا يحرم بيع تلك الأجهزة والمستلزمات إلا لمن علمت أو غلب على ظنك أنه سوف يستخدمها في الحرام، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣١٠٨٠، والفتوى رقم: ٧٢٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12168 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.