Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12185

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل مع جهة أجنبية تشترط تغيير اسم الشخص لاسم اوربي

حكم العمل مع جهة أجنبية تشترط تغيير اسم الشخص لاسم اوربي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز العمل في مراكز الاتصال الفرنسية أو الإسبانية..... بالمغرب علما أن كل مستخدم أو مستخدمة يأخذ اسما أوروبيا عوضا عن اسمه العربي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز العمل مع غير المسلمين ما لم يكن في حرام أو يعين على حرام أو يكون فيه إهانة وإذلال للمسلم. هذا من حيث العموم، وبخصوص العمل في المراكز المذكورة فإنهم إذا كانوا يشترطون على العامل معهم تغيير اسمه إلى الأسماء الأجنبية فإن ذلك لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يتسمى بأسماء غير المسلمين لما في ذلك من التشبه بهم، وقد نهى الشرع عن التشبه بالكفار في الأمور التي تخصهم؛ قال رسول الله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

والأسماء من أخص الخصائص لكل قوم.

أما إذا لم يشترطوا تغيير الاسم فلا نرى ما نعا من العمل معهم ما لم يكن هناك مانع خارجي.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: ٦١٥٠٩، ٦٧٢٩٠، ١٥٨٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12185 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.