Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12191

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية بدون مؤهل

حكم مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية بدون مؤهل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شرعأ مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية لمن لم يحصل على شهادة كلية الصيدلة ولم يحصل على الإجازة الرسمية بموجب القوانين المرعية لمزاولة هذه المهنة، أفتوني مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجواب على هذا السؤال يتضمن نقطتين:

الأولى: بيان أن التزام المسلم بالشروط المرعية التي تتضمن حفظ مصالح الناس والحفاظ على أرواحهم من أولى الشروط رعاية وصيانة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

الثانية: الإخلال بهذه الشروط يؤدي إلى الإضرار بالناس والتدليس عليهم وغشهم، فإن من يقصد صيدلية ما لشراء دواء يعتقد أن الشخص الذي يبيع له الدواء صيدلي وبالتالي يثق في وصفه وكلامه، ووجود شخص غير مؤهل يعد غشا وخداعا لهؤلاء، وبالتالي، فمزوالة مهنة الصيدلة لغير المؤهل المجاز من قبل الجهات المختصة غير جائزة أصلا خشية حصول ضرر من وراء ذلك، ثم إنه إن كان مؤهلا ولكنه لم يحصل على شهادة فإن عمله لا يجوز لما فيه من مخالفة للشروط الواجب مراعاتها، فليس هو الجهة التي تحدد كونه مؤهلا أم لا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.