Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12198

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم الجندي المعين في متجر يبيع الدخان

حكم الجندي المعين في متجر يبيع الدخان

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا جندي بالجيش المصري ووظيفتي أن أدير متجرا (سوبر ماركت) موجود بإحدى محطات البنزين والتي يديرها الجيش وعندي بعض الأسئلة، أنا مكره على بيع السجائر، هل يجوز أن أزيد من ثمن البضاعة المباعة وآخذ الفرق في الثمن لصالحي، وهل يعتبر هذا تجارة عن تراض، في بعض الأحيان توجد هدايا من المندوبين مثلا مندوب المياه الغازية يعطيني زجاجة لنفسي، فهل يجوز أن أبيعها وآخذ ثمنها؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت طبيعة عملك تقتضي بيع الدخان أو الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه فلا يجوز لك العمل في هذا المتجر، بل يجب عليك ترك العمل فيه، وبذل الجهد في الانتقال إلى قسم آخر لا يترتب على العمل فيه ارتكاب محرم، فإن لم يمكنك الانتقال من هذا القسم، ولم تجد عملاً آخر وكانت بك ضرورة للاستمرار في هذا العمل فيجوز لك الاستمرار فيه بقدر الضرورة، فإذا وجدت بديلاً مشروعاً تركت العمل في هذا المتجر.

وأما بخصوص البيع بزيادة في ثمن البضاعة وأخذ هذه الزيادة، فراجع فيها الفتوى رقم: ١٤٠٠٨، وأما هدايا مندوبي المبيعات فراجع فيها الفتوى رقم: ١٣٥٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12198 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.