Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12222

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم إصدار شهادة الخبرة لمن ليس بخبير

حكم إصدار شهادة الخبرة لمن ليس بخبير

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم وفي جهودكم من أجل الخير، أنا عملت لإحدى المؤسسات المجاورة للمنزل عملا تطوعيا، ولكن كان العمل بسيطا نوعاً ما وقليلا، وكنت أنجز العمل داخل المنزل على الكمبيوتر الشخصي، وقويت العلاقة بيني وبين المؤسسة وقالوا لي متى تشاء شهادة الخبرة فنحن جاهزون (مستعدون) فهل الشهادة حلال أم حرام، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإصدار شهادة خبرة لمن لا يحسن الخبرة المشهود له بها لا يجوز لأنه كذب وتزوير، والعمل الناشيء عن تقديمها لا يجوز أيضاً، لأنه غش والنبي ﷺ يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وعليه فإذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تحسن المجال الذي يريد أصحاب المؤسسة أن يصدروا لك شهادة خبرة فيه، فلا يجوز لك أخذ تلك الشهادة، وإن كنت تعرف أنك تتقن ذلك فلا حرج عليك في أخذها، لأنه لا يشترط لصحتها أن يكون المرء قد عمل عملاً رسمياً في المؤسسة المصدرة لها، وإنما هي مجرد تزكية يستطيع أن يصدرها كل من ثبتت عنده خبرة الشخص الذي يراد إصدارها له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12222 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.