Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12236

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم الاشتراك في شركة تتاجر في البترول والذهب والعملات الأجنبية

حكم الاشتراك في شركة تتاجر في البترول والذهب والعملات الأجنبية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاشتراك في شركة تعمل في المتاجرة في البترول والذهب والعملات الأجنبية وهذه الشركة معرضة للربح والخسارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشترط لإباحة الاشتراك في أية شركة هو: أن تتقيد في تعاملها بضوابط الشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك في شرطين:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً.

الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءاً من المال في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى الأرباح، وهذا الأمر لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، وعليه فإذا كانت الشركة التي قلت إنها تعمل في المتاجرة في البترول والذهب والعملات الأجنبية تتقيد بهذه الضوابط فلا حرج في الاشتراك فيها، وإلا لم يجز. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12236 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.