Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12248

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. المتاجرة في الكباش التي تستخدم في النطاح والعراك

المتاجرة في الكباش التي تستخدم في النطاح والعراك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التجارة في الخرفان المخصصة للنطيح والعراك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا تجوز المتاجرة في الكباش المذكورة لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله فإن التحريش بين البهائم للتناطح والعراك حرام لما فيه من إيذاء الحيوان وإيلامه بدون فائدة، وفي سنن أبي داود ومسند أبي يعلى عن النبي ﷺ أنه: نهى عن التحريش بين البهائم. وقال الإمام النووي في المجموع: يحرم التحريش بين البهائم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.