Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12280

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم التعاون على بيع السلع المدعومة في السوق السوداء

حكم التعاون على بيع السلع المدعومة في السوق السوداء

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل فى إحدى شركات الأغذية التي تقوم الدولة بدعمها، ولكن صاحب الشركة يقوم ببيع جزء من هذه المواد فى السوق السوداء، وللأسف نحن مجموعه العمال نعاونه على ذلك، على العلم بأن الغالبية العظمى من هذه الشركات تقوم بنفس الموضوع، فهل علينا إثم فى ذلك؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليكم إثم المعاونة على ارتكاب الحرام حيث لا يجوز لهذا التاجر أن يبيع السلع التي دعمتها الدولة وأعطته جزء من ثمنها لترفع عبئا عن كاهل المستهلكين في السوق السوداء حيث لا تصل إلى أيدي المستهلكين بعد ذلك إلا بأضعاف ثمنها، لما في ذلك من أكل المال العام بغير حق ومخالفة العقد بينه وبين الدولة وظلم المستهلكين، والواجب هو مناصحته في ذلك فإن قبل فالحمد لله، وإلا فارفعوا الأمر إلى السلطات التي تستطيع منعه من ذلك وإلزامه بما يجب عليه. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: ٢١٣٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.