Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12363

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. عمل الرجل بمحل تجميل النساء

عمل الرجل بمحل تجميل النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[العمل في وظيفة رسبشن بمحل كوافير نسائي هل هي حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل الرجل بمحل تجميل النساء حرام لا يجوز، والواجب على المسلم الابتعاد عنه، فقد قال النبي ﷺ: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد وغيره، والراتب الذي يأخذه الرجل من هذا العمل سحت حرام، وقد سبق بيان ذلك وحكم العمل بالكوافير وضوابطه في الفتوى رقم: ٥٠٤٣٤، والفتوى رقم: ٣٥٧٢٣ نرجو أن تطلع عليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.