Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12395

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم من يعمل محاسبا في صالون تجميل

حكم من يعمل محاسبا في صالون تجميل

[السُّؤَالُ]

ـ[إنى أعمل محاسبا في صالون تجميل بعد الظهر وغير محتك تماما بطريقة مباشرة بالصالون حيث إنى آتي لمدة ساعتين كل يومين فما حكم الشرع في عمل صالونات التجميل من ناحية عملي كمحاسب هناك وهل أنا أشارك في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل الضوابط التي يباح بها للمرأة أن تفتح صالون تجميل للنساء, ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ٢٠٢٣٨، فإذا تقررت إباحة فتح الصالون جاز للرجل أن يعمل فيه كمحاسب بشرط أن لا يترتب على عمله أي فعل محرم، كالاختلاط بالنساء، أو رؤية ما لا يباح له أن يراه منهن, وكالخلوة ببعضهن ونحو ذلك مما يمكن أن تنجر عنه فتنة. وأما إذا ترتب على عمله ارتكاب شيء من تلك المحرمات أو غيرها, أو كانت صاحبة الصالون لا تتقيد بضوابط الإباحة فلا يجوز العمل فيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد, وكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا, والله جلا وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12395 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.