Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12451

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. مطالبة المستقيل بحقه في مكافأة نهاية الخدمة

مطالبة المستقيل بحقه في مكافأة نهاية الخدمة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سبق أن راسلت حضرتكم بخصوص العمل الذي كنت أزاوله وقد أفتيتم لي بتركه لأنني كنت أضطر فيه إلى الكذب والاحتيال، وقد تركته ولله الحمد، وبقي لدي عندهم مستحقات نهاية الخدمة، وقد تماطلوا في منحي إياها. فهل يحق لي المطالبة بها أم أنه لا يحق لي بما أنني تركت العمل لأسباب شرعية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العمل في ذاته مشروعا فلك الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأي حق من حقوق الموظف لدى الجهة التي كنت تعملين بها وهذه الحقوق يرجع فيها إلى طبيعة العقد بينك وبين الجهة المذكورة ويجب على كل من المؤجر والمستأجر الوفاء بالعقود المبرمة المرعية التي لا تحالف الشريعة، قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: الآية١﴾ ومماطلة جهة العمل في حقوق العامل لا تحل وهي من الظلم المحرم. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12451 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.