Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12457

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. استعمال النت بدون علم الإدارة

استعمال النت بدون علم الإدارة

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ لقد أجبتم على سؤال لي سابقاً ولا أريد أن تحولوني على سؤال آخر، أريد إجابة على هذا السؤال: لدي خط نت في مقر العمل وأنا أعمل عليه بدون خبر الإدارة ولا أرغب أنهم يعلمون وأعرف أنه خطأ لكن الذي أريد هو هل أتصدق بشيء من راتبي بقدر ما أتوقع أني استهلكته علما أن مقر عملي عسكري

ودائماً تنتابني نفسي بالندم والخوف من الله وأنا قمت بهذا العمل لأني وحدي في العمل لمدة ٢٤ساعة وأدخل فيما يخدمني ويخدم ديني؟

وجزاكم الله كل خير، أود إجابة بالتفصيل دون تحويلي لسؤال آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الموظف في جهة حكومية كانت أو خاصة يعتبر أجيرا خاصا وهو أمين على ما تحت يده من أدوات العمل، فيجب عليه أن لا يستعملها إلا فيما أذن له فيه، وعليه فإذا كانت الجهة التي تعمل عندها لا تأذن لك في استعمال النت في حاجتك الشخصية دينية كانت أو دنيوية، فلا يجوز لك استعماله، وما مضى من أمرك وأنت فيه على هذا الحال فاستغفر الله تعالى منه، وتخبر مسؤوليك المخولين بالإذن والمنع، فإن سمحوا وطابت نفوسهم فالحمد لله، وإن ألزموك بدفع تكاليف ذلك الاستخدام إلى الجهة نفسها لزمك، أما الصدقة عن هذا العمل فلا تلزمك ولا تنفعك في البراءة من الإثم، ويكفيك ما قدمنا من إطلاع مسؤوليك على الأمر إضافة إلى التوبة والاستغفار، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12457 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.