Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12508

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في مؤسسة في مجال الإقراض

حكم العمل في مؤسسة في مجال الإقراض

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أعاني من ضائقة مالية حصلت على عمل في مؤسسة تعمل في إقراض شباب الخريجين وفي الوقت الذي لم أتمكن فيه من إيجاد فرصة عمل ومع هذا الإذلال الذي وجدته في القطاع الخاص لا اعرف ماذا افعل ومع العلم فليست لها علاقة بالبنوك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المؤسسة التي تعمل بها تقوم بإقراض هؤلاء الشباب وغيرهم بالفائدة وكنت تعمل في هذا المجال فإن عملك لديها غير جائز لأن الإقراض بالفائدة حرام شرعا، وعملك في هذا المجال لا يخلو من أن تكون كاتبا لعقد الربا أو شاهدا أو معينا عليه، وفي الحديث: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. رواه مسلم.

وقال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ .

أما إذا لم تكن تعمل في مجال الإقراض الربوي فلا حرج في العمل بها.

هذا وإذا كانت المؤسسة تقرض بالفائدة فلا حاجة لأن تكون لها علاقة بالبنك الربوي لأنها تفعل ما يفعله البنك الربوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12508 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.