Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12520

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حضور الأطباء المؤتمرات التي تقام على حساب شركات الأدوية

حضور الأطباء المؤتمرات التي تقام على حساب شركات الأدوية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيب وشركات الأدوية العالمية تورد إلى المستشفى أدوية وأجهزة بمبالغ عالية ومبالغ فيها وتعتبر بعد شركات الأسلحة من حيث القوة ويعتبر من ميزانيتها التعليم وهي تقدم لنا تكلفة إرسالنا إلى المؤتمرات الطبية وتحمل السفر والسكن ورسوم المؤتمر ولست في موقع القرار بإدخال دوائهم إلى المستشفى أو منعه إلا أنني بحكم اختصاصي أصرف دواءهم الموجود في المستشفى سواء أرسلوني للمؤتمر أم لا، وقد سألت أحد الإخوة الأطباء -ممن لديه بعض العلم الشرعي لكن ليس بالذي تؤخذ منه الفتوى- عن جواز ذلك فقال أرى أنها واجبة وليست جائزة فقط لكي نسترد بعض الأموال المبالغ فيها وأن كل إنسان أعلم بقلبه فمن رأى من نفسه أنه قد يميل لهم فلا يأخذ وحيث إنني أحبكم في الله وآنس بآراكم وأجوبتكم أحببت أن أستفتيكم في هذا الأمر على هذا الحال، علما بأن حضور هذه المؤتمرات ليست منفعة خاصة بحتة وإنما تكون متعدية للمرضى عند تحصيل معارف جديدة اسأل الله أن يوفقني وإياكم للصواب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على المسؤولين في هذه المستشفيات أن يتقوا الله ﷿ ويجعلوا نصب أعينهم إذ يتعاقدون مع شركات الأدوية المختلفة مصلحة المرضى أمام أعينهم فيختاروا من الدواء أفضله وأحسنه من حيث الجودة والسعر، وإلا فهم محاسبون أمام الله ﷿، وفي الحديث المتفق عليه: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته....

وأما بخصوص دور الأطباء الذين لا يد لهم في اتخاذ قرار الشراء من عدمه فواجبهم أن لا يدلوا المرضى إلا على ما ينفعهم ويصلح لهم، فإذا علموا أن ثمت دواء أفضل في السعر والجودة مما بين أيديهم فعليهم إخبار مرضاهم أن الدواء الفلاني أفضل، لأن هذا هو واجب النصيحة والأمانة، وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدين النصيحة....

هذا ولا مانع أن يحضر الأطباء الدورات والمؤتمرات التي تقام على حساب شركات الأدوية التي تورد الدواء للمستشفيات التي يعملون بها، لأن ذلك منها تبرع ولا وجه للامتناع عن الحضور والاستفادة، لكن أن يقال إن ذلك واجب فليس صحيحاً إذ لا موجب له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.