Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12524

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في مخبز أوروبي

حكم العمل في مخبز أوروبي

[السُّؤَالُ]

ـ[العمل في مخبزة أوروبية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العمل عند الكفار في مخبزة أو غيرها فجماهير الفقهاء يقولون بجواز أن يكون المسلم أجيراً عند الذمِّي بشرط أن يكون العمل الذي يؤجر نفسه للقيام به مما يجوز له فعله، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد، وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه.. فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته، جاز بغير خلاف فعله، لأن علياً ﵁ أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي ﷺ بذلك فلم ينكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه، وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة طويلة جاز أيضاً. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ١٥٨٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.