Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12571

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم تسجيل علامة تجارية لشركة خمور

حكم تسجيل علامة تجارية لشركة خمور

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل محاميا في دولة عربية وجاءني موكل لشركة أجنبية بطلب لتسجيل علامة تجارية للشركة علماً أن الاسم التجاري هو لمواد ومشروبات كحولية، سؤالي هل أقوم بتسجيل العلامة له أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز التعاون بوجه من الوجوه على بيع الخمور لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾ .

ولا ريب أن أم الخبائث "الخمر" من كبائر الإثم، فكيف يجوز للمسلم أن يعين على شربها وترويجها وبيعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12571 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.