Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12579

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. عمل الموظف خارج دوام شركته

عمل الموظف خارج دوام شركته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مكتب هندسي وأحيانا قد يأتي شخص إلى المكتب ويطلب عمل شيء ما، ولكنه ليس من الأعمال التي يقوم بها المكتب ولكنني أستطيع القيام بهذا العمل فهل يجوز لي أن أؤدي له هذا العمل في غير مواعيد العمل الرسمية خارج المكتب وبدون علم صاحب المكتب. وماذا لو كان العميل جاءني خارج المكتب يقصدني شخصيا وفي غير مواعيد العمل وطلب مني أداء عمل هو من صميم عمل المكتب فهل يجوز أن أقبله كعمل خاص بي أم لا بد أن أحيله إلى المكتب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من القيام بالعمل خارج دوام الشركة ولو كانت تلك الأعمال من صميم عمل شركتك التي تعمل بها لأنك أجير خاص للشركة لا يطلب منك سوى التواجد بها طوال المدة المنصوص عليها في العقد مقابل الأجر المقرر لك.

لكن يجب عليك أن تحتاط لنفسك فلا يجوز لك أن تستغل عملك بالشركة لصرف زبائنها إليك صراحة أو ضمنا، وإلا كان ذلك خيانة للشركة واكتسابا للمال بغير وجه حق،

وراجع الفتوى رقم: ٥٨٦٩٤.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12579 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.