Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12620

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. تجهيز وفرش الأماكن التي ترتكب فيها المحرمات

تجهيز وفرش الأماكن التي ترتكب فيها المحرمات

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن شركة مفروشات تعمل في فرش الفنادق والمطاعم، فما رأي الشرع في تجهيز البار والأماكن التي يتوفر فيها الحرام من مشروبات كحولية وما شابه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تجهيز هذه الأماكن ولا الإعانة على تجهيزها لما فيه من التعاون الواضح على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ .

ومعلوم أن شرب الخمور والمسكرات معصية لا كأي معصية، فإنها أم الخبائث ومكمن كل شر، فالله نسأل أن يجنبنا وإياكم ما يُغضبه وأن يمن عليكم بالعمل الصالح والعلم النافع، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٦١٧٨، والفتوى رقم: ٥٩٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12620 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.