Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12640

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في مصانع المكياج

حكم العمل في مصانع المكياج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في مصانع المكياج في أمريكا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في صناعة هذه المستحضرات هو الجواز، لكن قد يعرض لذلك ما يجعله محرما ومن ذلك:

- أن يكون شيء من هذه المستحضرات نجسا أو مختلطا بنجس كشحم خنزير أو ميتة أو خمر.

- أن يكون على علبها صور لنساء في وضع غير لائق شرعا.

- أن يعلم أن المشتري المعين سيستخدمها فيما لا يرضي الله،

وبما أن الحال الغالب في تلك البلاد هو التبرج والسفور بتلك المستحضرات، فننصح بعدم العمل في ذلك المصنع، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿الطلاق: ٣﴾

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.