Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12657

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. الإعلانات المحرمة لا يجوز الإعانة عليها بحال

الإعلانات المحرمة لا يجوز الإعانة عليها بحال

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إجابة واضحة وقطعية عن أخذ أموال مقابل السماح لعرض إعلانات على الجهاز والتي قد تتضمن أحيانا إعلانات على قمار وتظهر فيها صور لنساء، الشركة تعطى مالا على السماح بعرضها فقط ولا تطلب منك مشاهدتها ولا الدخول إلى الإعلانات،أنا أرى انه ليس فيه أي تعاون على إثم لأني لا أعلن لهم نرجو الإجابة من القرآن والسنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإعلانات على الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام تعد من الإجارة. وعليه؛ فلهذه الإعلانات حالتان:

الحالة الأولى:

أن تكون الإعلانات لأشياء مباحة، وأن يكون الإعلان ذاته ليس فيه مخالفة شرعية، وأن يكون عقد الإجارة على الإعلان خاليا أيضا من المخالفات الشرعية كالجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا حرج في هذه الإعلانات.

والحالة الثانية:

أن تكون الإعلانات لأشياء محرمة، أو معينة على الحرام كالقمار والخمر، أو يكون الإعلان ذاته فيه مخالفة شرعية كصور النساء المحرمة أو الموسيقى، أو يكون في عقد الإجارة على الإعلان مخالفة شرعية كالجهالة والغرر وفي هذه الحالة يكون الإعلان حراما.

ولا يشترط في حرمة ذلك على من تكون في جهازه أن يشاهدها بل يكفي في التحريم أن تكون فيها مخالفات شرعية

وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية: ١٨٨٩٩، ١٧٥٩٦، ٥١٣٦٥، ٣٥٦٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12657 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.