Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12660

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. الحكم في العمل في شركة للمشروبات ينبني على نوعية نشاط الفرع

الحكم في العمل في شركة للمشروبات ينبني على نوعية نشاط الفرع

[السُّؤَالُ]

ـ[أبدأ استفساري بالشكر العميق لكم لردكم على سؤالي رقم: ٢٧٥٠٦٥

لقد استفتيت دار الإفتاء المصرية بخصوص نفس الموضوع وهو العمل بقسم الحسابات بشركة الأهرام للمشروبات وقد جاء الرد بكلمة واحدة وهي حلال، وقد استفتيتكم وقد أفتيتموني بأنه حرام، وسؤالي ما التصرف المفروض علي كمسلم عن اختلاف الرد بين الأئمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر على ما ذكرنا في جواب سؤالك رقم: ٢٧٥٠٦٥ ومحل ذلك إذا كان هذا الفرع يستخدم في تعبئة الخمور ولو أحيانا لأن المسلم يحرم عليه العمل في أي مكان من شأنه الإعانة على شرب الخمر، فقد قال النبي ﷺ: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي.

أما إذا كان هذا الفرع مستقلاً استقلالاً تاماً عن تصنيع الخمور، ولا يستخدم خطه الإنتاجي في تصنيعها أو تعبئتها تحت أي ظرف من الظروف، فلا حرج في العمل في هذا الفرع وهذا ما أوضحناه في الفتوى رقم: ٤٩٩٧٥، ولعل جواب دار الإفتاء المصرية إنما هو في حالة استقلالية هذا الفرع على نحو ما تقدم، وراجع الفتوى رقم: ٥٥٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12660 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.