Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12719

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم صنع طاولة لجهاز التلفاز

حكم صنع طاولة لجهاز التلفاز

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني أخي أن أساعده في صنع طاولة لجهاز التلفاز فاعتذرت منه بحجة أن من سيقوم بصنعها لهم قد يستعملونها في مشاهدة ما لا يجوز فهل رأيي سليم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت على يقين أو غلبه ظن من أن ما تعمله سيستخدم فيما حرم الله تعالى، فلا يجوز لك المساعدة على المعصية لأن ذلك من التعاون على الإثم والعداون الذي نهى الله تعالى عنه في محكم كتابه، حيث قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، وقال تعالى في أولئك الذين يجلسون مع أهل المعاصي والفجور: إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ﴿النساء:١٤٠﴾ ، وقال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو السلاح لمن يقاتل به المسلمين، فكل ذلك عون على معصية الله تعالى وذلك لا يجوز.

والخلاصة أنك إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن الطاولة التي ستساعد في عملها ستستخدم في الحرام فلا يجوز لك المساعدة في عملها، أما إذا كان لا يغلب على ظنك ذلك فلا مانع من المساعدة، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٨٣٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12719 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.