Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12724

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم بيع الوقود لمزرعة يزرع فيها التبغ والشاي وغير ذلك

حكم بيع الوقود لمزرعة يزرع فيها التبغ والشاي وغير ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[مزرعة يزرع فيها التبغ والشاي ويربى فيها الدجاج، تشتري وقود السيارات (بترول) لترحيل مستلزمات ومنتجات المزرعة، فهل بيع وتوصيل الوقود إلى مقرهم محظور، يندرج تحت التعاون على الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون السيارة التي تبيع لهم الوقود لأجلها في نقل التبغ إلى المصانع أو غيرها فلا يجوز لك أن تبيع لهم، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، لأن الله تعالى نهانا عنه فقال: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾ .

أما مجرد الشك في ذلك دون مرجح يدل عليه فلا يمنع من التعامل معهم بالبيع ونحوه، وغالب الظن أنهم يستخدمون السيارة في نقل التبغ أيام حصاده فقط دون بقية أوقات السنة، فليُتحرى البيع لهم عند ذلك، وراجع الفتوى رقم: ١٠٥٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12724 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.