Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12808

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم فتح مركز للاتصالات مع احتمال استعمال منفعته في الحرام

حكم فتح مركز للاتصالات مع احتمال استعمال منفعته في الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقوم بإنشاء ما يسمى بدكان اتصالات هاتفية (مركز اتصالات هاتفية) يتقاضى بموجبه الأجر على حسب مكالمات الزبائن مع العلم أن البلد الذي سيتم الإنشاء فيه هو بلد غير مسلم وهناك بالتالي احتمال قوي جدا أن يتحدث الذكور والإناث غير المحارم عبر الهاتف. أجيبوني جزاكم الله خيرا. الرجاء بعث الجواب باللغة الإنجليزية إن أمكن لأن بريدي الالكتروني لا يقرأ اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للمسلم معاملة الكفار في البيع والشراء والإجارة والاستعارة ونحو ذلك من المعاملات المباحة، مع احتمال أن يستخدموا ذلك في المحرمات، فمازال المسلمون من عهد الرسول ﷺ مرورا بعهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يتعاملون مع الكفار. ففي المدينة كان النبي ﷺ يشتري ويقترض من اليهود، واستعار من صفوان بن أمية درعا وهو لا يزال على شركه، ومعلوم أن الكفار لا يتورعون عن استخدام ما يحصلون عليه من المسلمين في ما هو حرام شرعا.

المهم في المسألة أن يتيقن المسلم أو يغلب على ظنه أن من يشتري أو يستأجر منه شيئا ما، يستعمله في محرم، فإذا تيقن أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له عندئذ البيع والإجارة ونحو ذلك، سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا.

وبهذا تعلم أنه يجوز للمسلم فتح مركز للاتصالات في بلد غير مسلم مع احتمال استعمال البعض لهذه المنفعة في ما هو حرام شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12808 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.