Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12811

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل كمدير في سوق يباع فيه الخمر وغيره

حكم العمل كمدير في سوق يباع فيه الخمر وغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني زادكم الله علما وحكمة في ما أنا حائر به، أعمل في موسكو بسوق تجاري يملكه عدة شركاء، هؤلاء الشركاء متفقون على أن يستلم إدارة السوق (أحدهم) ، وأنا المدير العام الذي وكلني (أحدهم) بالإشراف على هذا السوق وتسهيل أموره حيث إني أتقاضى راتباً محدداً كل شهر والشك يراودني في هذا المال بما أن السوق يحوي قهاوي تبيع المشروبات الكحولية ودخلها لا يزيد عن ٥% من مجمل دخل السوق التجاري، فهل الراتب الذي أتقاضاه فيه شيء من الحرام، علما بأن الشركاء دخلهم من إيجار هذه المحلات فقط وليس من دخل ما يباع في السوق وليس لهم أية نسبة معينة من ما يباع في هذه المحلات والقهاوي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: حكم تأجير هؤلاء الشركاء المحلات التجارية لمن يبيع فيها الخمر وغيره من المحرمات، ولا شك في أن ذلك حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾ ، وقال النبي ﷺ: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.

فلعن ﷺ كل من أعان على الخمر بأي وجه من الوجوه، وجاء في الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي والحاكم بسند حسن.

فإذا كان مجرد الحضور عند شرب الخمر حراماً فكيف بمن يسهل ذلك!! نسأل الله العافية.

الأمر الثاني: حكم عملك أنت في إدارة هذا السوق الذي فيه محلات تباع فيها الخمور، وذلك جائز بشرط ألا تباشر أي عمل فيه إعانة على الخمر أو الحرام ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومن باب أولى إبرام العقود واستلام الإيجار ونحو ذلك، فإن رضي منك أصحاب السوق بأن تديرها باستثناء المحلات التي يباع فيها المحرم فلا حرج عليك في ذلك.

كما أننا ننبهك أخي الكريم إلى أنه يجب عليك أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر قدر استطاعتك، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي ﷺ أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12811 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.