Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12818

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في حساب الفوائد الربوية

حكم العمل في حساب الفوائد الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقوم بتغيير أرقام الفواتير من أجل الجمارك، قيمة الفاتورة، وما حكم من يحسب الفوائد بأمر من صاحب الشركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: ٣٥٦٤٨، والفتوى رقم: ٣٩٤١٢.

فإذا كان المقصود بالفوائد هو الفوائد الربوية، فإنه لا يجوز لشخص أن يعمل في حسابها، سواء أمره صاحب الشركة بذلك أم لم يأمره، لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ .

أما إذا كان المقصود بالفوائد هو أرباح الشركة، فإنه لا حرج في حسابها إذا كان نشاط الشركة في المباحات. أما إذا كان نشاط الشركة في المحرمات كبيع خمر مثلاً، فإنه لا يجوز حساب أرباحها، لأن ذلك من الإعانة على الحرام، كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12818 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.