Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12834

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم بيع وترويج الدخان لحساب غيره

حكم بيع وترويج الدخان لحساب غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت في الصيف في مقهى لنا (ملك لعائلتنا الموسعة) تباع فيه السجائر، ولكن دخل السجائر لا يدخل في ربح المقهى، وليس هو النشاط الرسمي لها وإنما هو خاص فقط بوالدي (تاجر) فهل الأجر الذي قبضته حرام، مع العلم بأني أنا الذي أقوم بشؤون المقهي وكذلك السجائر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شرب السجائر والمتاجرة فيها والإعانة على ترويجها حرام، لأنها من الخبائث، وقد حرم الله الخبائث، وقد ثبت عند أهل الاختصاص ضررها والقاعدة: أن كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، قال تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴿الأعراف:١٥٧﴾ ، وقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ ﴿المائدة:٢﴾ ، فمن كان يشرف على بيع المحرمات، أو يباشر بيعها وجبت عليه التوبة إلى الله تعالى بترك هذا العمل والندم على ما فات منه والعزم على عدم العودة إليه، ويجب التخلص من الأجرة على بيع الحرام إن كنت تتقاضى أجرة على بيع السجائر

كما ننبه الوالد إلى أنه لا يجوز له أن يتاجر في السجائر، فالله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ويجب عليه أن يتخلص من الأموال التي جمعها من هذا الطريق، لأنه لا يحل له تملكها، وليستغن بما أباح الله عما حرم، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٧٤٦١، ٥٣٦٠٩، ٤٥٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12834 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.