Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12890

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم تكليف الخطيب المعين خطيبا مكانه

حكم تكليف الخطيب المعين خطيبا مكانه

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع أعمل موظفاً في جامعة الأزهر ولدي رغبة في الدعوة إلى الله فأخطب الجمع في المساجد الحكومية وغير الحكومية، فيقوم بعض الخطباء المعينين أئمة في الأوقاف بعرض خطبة الجمعة علي واستأذنونني في أدائها وذلك بصفة شبه مستمرة وذلك لضعفهم في الخطابة، والسؤال هو: هل ما أقوم به من أداء خطبة الجمعة بدلاً عن الأئمة والخطباء المعينين بوزارة الأوقاف يعد عونا لهم على عدم القيام بواجبهم الوظيفي, وتكاسلهم عنه أم هو عمل مباح لا بأس به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيقول النبي ﷺ: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ورواه أهل السنن بلفظ: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

وهذا يدل على وجوب الوفاء بالشروط عند العقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:١] ، وبناء على هذا فإنه لا يجوز لخطباء الجمعة أن يستبدلوا من يخطب مكانهم الجمعة إلا إذا حصلوا على إذن صريح أو ضمني بذلك من جهة عملهم (الأوقاف) أو عُلم أنهم يرضون بذلك ولا يعترضون عليه، وراجع الفتوى رقم: ١٣٢١٨، والفتوى رقم: ١٧١١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12890 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.