Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12936

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في خدمة العجزة المسنين الكفار

حكم العمل في خدمة العجزة المسنين الكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى أخوكم في الله صبري أنا والحمدلله وفقت في عمل ما عند اليهود كوني مسلما وأعيش في إسرائيل عرب ال ٤٨ أعمل في مجال خدمة العجزة والمسنين اليهود وبما أن اليهود على غير شريعتنا المباركة فإني مسؤول عن بعض العجزة الرجال وقسم من النساء فهل يحق لي أن اخدم الرجال المسنين والنساء سواء مع العلم بأنني مجبر على تنظيفهم وغسلهم أفيدونا أفادكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك هذا تضمن منهيين:

الأول: أن تنظيف النساء يترب عليه ملامستهن ورؤية ما لا تحل رؤيته من أجسادهن، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم ولو كن مسلمات فما بالك إذا كن كافرات؟!

ثانيا: أن عمل المسلم خادما للكافر لا يجوز بصفة دائمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٦٧.

ثم لتعلم جعلنا الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن هذه المهنة لا تليق بكرامة الإسلام ولا بمروءة المسلم فبادر إلى التنحي عنها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.