Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12938

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في صالات الأفراح

حكم العمل في صالات الأفراح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العمل في صالة أفراح حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم العمل في صالات الأفراح تابع لما يراد من هذه الصالات، فإن كان أهلها يتقيدون بالشريعة الإسلامية ويلتزمون بتعاليم الدين فلا يقبلون فيها اختلاطا بين الأجانب من الرجال والنساء على وضع محرم، ولا الغناء أو الرقص المحرمين، ولا تدار فيها الخمور فلا مانع من العمل فيها، وإن كان الأمر يخالف ذلك فإن العمل فيها لا يجوز، والابتعاد عنها واجب، لأن في الخدمة فيها عونا على الباطل والفسق القائم فيها، والله تعالى يقول: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: ٢) .

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٧٣١٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12938 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.