Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12945

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل بوظيفة مقدم برامج مختلطة

حكم العمل بوظيفة مقدم برامج مختلطة

[السُّؤَالُ]

ـ[٣- ما حكم ما نشاهده في بعض البرامج الدينية من اختلاط النساء بالرجال، وهل المقدم يكون آثما على ذلك وإن كان ممن يشهد لهم بالصلاح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء إذا ترتب على ذلك محظور كالتبرج وعدم غض البصر، وسبق حكم الاختلاط بين الجنسين في الفتوى رقم: ٣٥٣٩، والفتوى رقم: ٩٨٥٥.

ولا يجوز ذلك في البرامج الدينية إذا ترتب عليها ما سبق بل عدم الجواز في تلك البرامج التي ينتظر منها أن تعلم الناس أحكام الإسلام وتبين لهم الحلال والحرام، عدم الجواز فيها أولى وأحرى.

ويأثم من فعل ذلك الاختلاط أو ساعد وساهم في حصوله سواء كان مقدم البرنامج أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.