Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12948

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. يحرم التعاون على المحرم بعمل أو بغيره

يحرم التعاون على المحرم بعمل أو بغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب من مصر أعمل في عمل يقوم على دفع أموال لبعض الأسر الفقيرة في صورة قروض وتستردها بعد ذلك مع الأرباح وأنا وغيري نأخذ مرتبنا من هذه الأرباح

والسؤال الآن هل هذا المرتب حرام أم حلال فأنا لا أخفى عليكم أن فرص العمل قليلة جدا ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أطعم أولادي من الحرام

وجزاكم الله عنى كل الخير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في هذا المجال لأنه قائم على الإقراض بالربا، حيث إن كل زيادة مشترطة على القرض ربا محرم وإن سميت ربحا أو فائدة أو غير ذلك من الأسماء، فإن تغيير الأسماء لا يغير من حقيقة المسميات، والقاعدة الشرعية أن كل ما هو محرم يحرم التعاون عليه بعمل أو غيره، قال تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: ٢) .

وراجع الفتوى رقم: ١٧٢٥، والفتوى رقم: ١١٠٩٥، والفتوى رقم: ٧٧٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.