Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13009

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. الأصل إباحة أي عمل إلا في المحرم

الأصل إباحة أي عمل إلا في المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[لي سؤال أرجو الإجابة عليه في أسرع وقت: هل هناك أي مشكلة في العمل في أي شركة بترول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الأعمال كلها مباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وهذا ما لم نره في هذه الشركات المذكورة، إلا إذا ارتبط عمل الشخص فيها بما هو محرم كجلب خمر أو لحم خنزير أو نحوه، فإنه والحالة هذه يصير حراماً لأن فيه عوناً على معصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13009 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.