Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13023

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم أخذ أجرة على التحويلات المالية

حكم أخذ أجرة على التحويلات المالية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما هو حكم العمل في الحوالات المالية؟

وما هي الطرق المشروعة لأخذ الأجرة لي كصاحب محل حوالات؟ وهل يجوز أن آخذ أجرتي على الحوالات التي أبعثها للناس وأوصلها كنسبة على المبلغ المحول كان أخذ نسبة ٥% أو غير ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انضبطت الحوالات المالية بالضوابط الشرعية، فلا بأس بالعمل في هذا المجال، أما إذا وجدت المخالفات الشرعية كعدم التقابض عند المصارفة، فإن ذلك لا يجوز، لأن من شرط المصارفة التقابض، وراجع الفتوى رقم: ٧٢١٣، والفتوى رقم: ١٥٧٠٧.

وأما عن أخذ أجرة على التحويل فلا بأس به بالشرط السابق، وهو انضباط التحويل بالضوابط الشرعية، وسواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ أو كانت نسبة معينة من المبلغ المحول، لكن بشرط العلم بالمبلغ المحول، لأن العلم بالمبلغ يعني العلم بهذه النسبة، فتخرج الأجرة من الجهالة إلى العلم بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13023 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.