Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13032

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم خياطة الأعلام الوطنية

حكم خياطة الأعلام الوطنية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في خياطة وبيع - الأعلام الوطنية - إلى هيئات حكومية مع العلم أن - العلم الوطني - لدى البعض يعتبره عملاً غير شرعي، ونحن في حيرة من الأمر،

أفتونا رحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف أن الأعلام الوطنية للدول اتخذت في الأصل بقصد التمييز والشعار للدولة، وهي بهذا القصد جائزة، وأما إذا اتخذت بقصد الدعوة إلى الوطنية والتعصب لها بالباطل، وحملت رموزاً باطلة فلا تجوز، وينبغي استبدالها بغيرها.

وعليه؛ فإذا تبين للشخص أن الأعلام التي تطلب منه خياطتها في بلده تدخل تحت النوع الأول فلا حرج عليه في خياطتها، وأما إذا كانت تدخل تحت النوع الثاني أو كانت أعلام بلدان كافرة فلا يجوز له ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٠٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.