Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13054

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. عدم الاقتناع بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة لا يبيح العمل بها

عدم الاقتناع بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة لا يبيح العمل بها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مدخل بيانات تفرض علي وظيفتي طباعة بعض من الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة , فهل علي شيء، مع العلم بأنني غير مقتنع بالأحكام الوضعية وأعتبر الشريعة هي الحكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تدوين بيانات القوانين الوضعية المنافية للشريعة الإسلامية لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) .

وأما عدم اقتناعك بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة فلا يبيح لك العمل في مضمارها، إذ عدم الرضا بها واجب، لأن الرضا بحكم يخالف شرع الله كفر، وقد بينا ذلك مع أحكام أخرى في الفتوى رقم: ١٧٦٠٥، والفتوى رقم: ٦٢١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13054 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.