Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13063

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. ضوابط العمل في وظيفة المحاسبة

ضوابط العمل في وظيفة المحاسبة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي خاص بصديق لى يعمل محاسباً فى كبرى شركات المراجعة فى مصر منذ يومين يعمل فى قسم الضرائب ويقوم بعمل التسويات الضريبية للعميل ولكنه ليس الذي يصدر الموقف الضريبى للعميل النقطة المهمة في الأمر أنه يقوم بعمل تسويات ضريبيه لمؤسسات حولها شبهة كالبنوك والفنادق وصالات الميسر وكل هذا حرام حسب الشرع أريد أن أعرف موقفه بالضبط من هذا العمل، وجزاكم الله ألف خير عنا وعن المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حيث الأصل فإن العمل في مجال المحاسبة لا حرج فيه إن شاء الله لأنه من العلوم النافعة، التي يترتب عليها كثير من المصالح، إلا أن هذا الجواز مقيد بما إذا كانت هذه المحاسبة وسيلة إلى أمر مباح شرعاً، فإن كانت وسيلة إلى أمر محرم شرعاً فلا يجوز العمل فيها.

وعليه؛ فلا يجوز لصديقك إعانة المؤسسات التي تقوم على أمور محرمة، لما في ذلك من العون لها على معصية الله تعالى، كما قال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .

وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: ٣٦٢٨٨ / ١٦٩٥٦

وبخصوص حكم فرض الضرائب والعمل فيها راجع الفتوى رقم: ٥٨١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13063 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.