Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13068

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا حرج على من ظفر ببعض حقه فأخذه

لا حرج على من ظفر ببعض حقه فأخذه

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت ببلد عربي لمدة ٨ سنوات وأصبح لي مستحقات بها أكثر من ١٧٠٠٠ريال، قررت أخذ مبلغ ٦٠٠٠من مستحقاتي والسفر دون علمهم ... أشعر بالندم الشديد لأنهم أرغموني على ذلك، علما بأنه يتبقى لي طرفهم ١١٠٠٠ ريال وهذا حق الله وأنا محاسب....جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الحق ثابتا لك على هذا الشخص دون أدنى ريبة، وكان هذا الشخص جاحدا له أو مماطلا، وقد ظفرت ببعض هذا الحق، فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذه، وهو ما يسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، راجعها في الفتويين: ٨٧٨٠، ٦٠٢٢، وإن لم يكن هذا الحق ثابتا أو هنالك ريبة في ثبوته، لم يحل لك أخذه، ويجب عليك رده إلى صاحبه إن كان ذلك ممكنا، فإن تعذر رده، فالواجب التصدق بهذا المال بنية أن الثواب لصاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.