Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13072

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. تحرم خياطة الثوب لمن علم أنه يتخذه للخيلاء

تحرم خياطة الثوب لمن علم أنه يتخذه للخيلاء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يكون الخياط آثما إذا خاط ثوبا استخدمه صاحبه للخيلاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الخياط يحرم عليه تفصيل ثوب لشخص يجره خيلاء أو يتجاوز كعبيه. وذلك لما فيه من الإعانة على الحرام لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثمن والعدون [المائدة:٢] . وأما إذا خاط الخياط ثياباً وعرضها للبيع وكان شكلها معقولاً، واشتراها أحد الزبناء واستخدمها للخيلاء، ولم يكن الخياط يعلم أن المشتري سيستخدمها للخيلاء، فإنه يأثم المختال دون الخياط. وللمزيد في حكم الخيلاء والإسبال وحرمة عمل ما يعين على الحرام، راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٠١ / ٣٧٤٣٣ / ٣٩٠٠ / ١٦٣٣ / ٥٩٤٣ والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13072 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.