Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 627

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان بالله ٧٧٤
  4. توحيد الألوهية ٣٨٦
  5. الولاء والبراء ٢٠٩
  6. قد يمنع التعامل التجاري مع الكفار لمصلحة راجحة

قد يمنع التعامل التجاري مع الكفار لمصلحة راجحة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقود التي يحصل عليها التجار المسلمون عند بيع بضاعتهم للنصارى هل هي حرام أو حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في التعامل التجاري بين المسلمين والكافرين مادام جارياً على الوجه الشرعي، وذلك أن يكون المبيع حلالاً، ولا غش في البيع ولا غرر، وقد مضى على هذا عمل المسلمين من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا من غير إنكار منكر ولا مدافعة مدافع، غير أنه قد ترجح المصلحة في زمان ما، فيفتي العلماء بمنع تصرفٍ ما من التعاملات التجارية وغيرها، بناء على تلك المصلحة، كما هو الحال الآن من الفتاوى بمقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية التي يمكن الاستغناء عنها، مع وجود البديل المناسب من غيرها. وراجع الأجوبة ٦١٣٥ ٣٥٤٥ ٣٧٦٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 627 (SanadKitab #27107, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.