Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13123

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا مانع من الاستمرار في العمل المباح المنفصل عن العمل الحرام

لا مانع من الاستمرار في العمل المباح المنفصل عن العمل الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مكتب عبور لكن نشاطاتي منفصلة عن العبور وأعلم أن مديري يتعامل بالرشوة، والحوافز التي يقدمونها لنا مصدرها الرشوة، لكني أنا مكتبي يهتم باستيراد الأجهزة الإلكترونية، فهل يجوز لي الاحتفاظ بعملي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت أعمال المكتب المذكور مباحة في الأصل، كاستيراد الأجهزة الإلكترونية أو بيعها، فلا مانع من العمل فيه -إذا انضبط بالضوابط الشرعية-، وأخذ الراتب منه جائز لأنه مقابل العمل المباح.

أما الحوافز والمكافآت فلا يجوز أخذها إذا كنت تعلمين أن مصدرها الرشوة، فقد قال النبي ﷺ: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وفي رواية غيره (والرائش) ، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي.

وأما الاحتفاظ بالعمل المباح فلا مانع منه إن كان منفصلاً عن العمل الحرام، وإن كان الأورع والأفضل للمسلم أن يبتعد عن كل ما له صلة بالحرام، أما إذا كان عملك مختلطاً بالعمل الحرام ومساندا له، فلا يجوز لك الاستمرار فيه لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.

إلا إذا كنت مضطرة ولم تجدي وسيلة أخرى، فيكون ذلك من باب الضرورة التي تبيح المحظور، ويجب أن تبحثي عن مخرج أو وسيلة تغنيك عن هذا العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13123 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.