Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13128

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. السمسرة جائزة إذا لمن تؤد إلى حرام

السمسرة جائزة إذا لمن تؤد إلى حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[لو قمت بالوساطة التجارية بين صاحب مشروع يريد تمويلا لمشروعه، وبين شركة تمويل غير إسلامية تقوم بالتمويل مقابل فوائد محددة لمدة يتفق عليها بين الطرفين، وقمت بذلك برضا الطرفين وبدون رشوة أو غش أو تدليس، فهل إذا أخذت نسبة أتعاب (عمولة أو سمسرة) على عملي هذا أكون دخلت في حرام أو شبهة حرام؟ أم لا بأس بذلك؟ أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنما ذكرت نوع من السمسرة التي هي: الوساطة وتسهيل العملية بين البائع والمشتري.

والسمسرة في أصلها جائزة إذا لم تؤد إلى حرام، كالربا أو بيع ما يحرم بيعه أو التعامل فيه.

وإذا كانت شركة التمويل تتعامل بالفوائد الربوية، فلا تجوز لك الدلالة عليها ولا التوسط في معاملاتها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13128 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.