Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13134

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم طباعة ما يضاد دين الإسلام

حكم طباعة ما يضاد دين الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف للمسلم التعامل مع المطبوعات غير الإسلامية، مثلا أنا أعمل في مطبعة وأتاني أحد المسيحيين وقال اطبع هذه الموضوعات غير الإسلامية، مع العلم بأن المطبعة تجارية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل ما يعارض ويناقض ويضاد دين الإسلام عقيدة وشريعة، فلا يجوز لمسلم طبعه ولا نشره ولا المعاونة عليه بوجه من الوجوه، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائد:٢] .

فالله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والإعانة عليه، وما لم يكن حراماً فلا بأس بعمله وبيعه وشرائه والإعانة عليه والتعامل فيه مع المسلمين وغيرهم، إذ الأصل في العقود والمعاملات الحلّ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13134 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.