Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13136

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم دفع المال لمن يعجل باستخراج القرض من البنك

حكم دفع المال لمن يعجل باستخراج القرض من البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[سوف أطلب قرضا من بنك التسليف للزواج، علما بأن البنك يستغرق وقتا لإنهاء الإجراءات لفترة ستة أشهر على الأقل لكي يسلمني مبلغ القرض وهو عشرون ألف ريال ولكن أنا في أمس الحاجة لهذا المبلغ لكي أنهي الزواج، ولكن يوجد شخص يقول لي أريد ١٥٠٠ ريال وأنا أستخرجه لك في فترة أسبوع بدلا من ستة أشهر، فهل هذا جائز التعامل به؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزواج لا يعتبر ضرورة تبيح محظورا، ذلك أن أعلى غاياته أنه وسيلة لدفع الزنا، ولكنه مع ذلك ليس هو الطريق الوحيد لدفع الوقوع في الزنا، فإنه توجد أمور كثيرة منها الصوم، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

ومنها غض البصر، ومصاحبة الأتقياء والصلحاء، ومنها تجنب أما كن الفتنة ...

ثم هذا المبلغ الذ تريد دفعه لمن يستخرج لك المبلغ إما أن يكون الشخص المستخرج له أحد عمال البنك، وفي هذه الحالة يكون رشوة، وقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي. وإما أن يستخرجه بجاهه وشفاعته، وفي هذه الحالة يكون ربا، قال رسول الله ﷺ: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي أمامة.

وإما أن يكون هذا المستخرج للمبلغ سيوفر من الوسائل المعينة على تعجيل المبلغ ما عجزت أنت عن تحصيله، كأن تكون ثمة أوراق تشترط لهذا التعجيل أو غير ذلك، وأنت إنما تعطيه ما ستعطيه من باب الإجارة مقابل تعبه وسعيه، وفي هذه الحال يكون الموضوع جائزا، إذ لا حرج في أن يستأجر المرء من يقوم عنه بخدمات لا يستطيع هو تحصيلها، أو يستطيع ولكنه يفضل استئجار الغير.

وعليه، فإن كانت مسألتك من الباب الأخير، وكان البنك لا يأخذ فوائد على القرض، ولا يربي المال لتأخير القضاء، فلا بأس بما أردته من تعجيل، خصوصا أنك تريد به الوصول إلى ما رغّب الشارع فيه، وهو النكاح وإعفاف النفس، وإن كانت مسألتك من غير ذلك، أو كان البنك يربي في القرض أو لتأخر القضاء، فلا تفعل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.